أحمد بن الحسين البيهقي
72
معرفة السنن والآثار
' أيما دار أوْ أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أوْ أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام ' . قال الشافعي : ونحن نروي فيه حديثاً أثبت من هذا بمثل معناه . قال أحمد : قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعناه . 5469 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروذي حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث . 1156 - [ باب ] ترك أخذ المشركين بما أصابوا ' من كتاب السير القديم ' احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في خطبته : ' ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث ' .